محمد الريشهري

468

ميزان الحكمة

691 . مَن يَجوزُ حَبسُهُ 3389 . الإمامُ عليٌّ عليه السلام : يَجِبُ على الإمامِ أنْ يَحْبِسَ الفُسّاقَ مِن العُلَماءِ ، والجُهّالَ مِن الأطِبّاءِ ، والمَفالِيسَ مِن الأكْرِياءِ . « 1 » 3390 . عنه عليه السلام : إذا ارْتَدَّتِ المَرأةُ عنِ الإسلامِ لَم تُقْتَلْ ، ولكنْ تُحْبَسُ أبداً . « 2 » 3391 . الكافي : إنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلام كانَ لا يَرى الحَبْسَ إلّافي ثلاثٍ : رجُلٌ أكلَ مالَ اليَتيمِ ، أو غَصَبهُ ، أو رجُلٌ اؤتُمِنَ على أمانَةٍ فَذَهبَ بِها . « 3 » 3392 . دعائم الإسلام عَن عَليٍّ عليه السلام أنّه اسْتَدرَكَ على ابنِ هَرْمَةَ خِيانَةً - وكانَ على سُوقِ الأهوازِ - فكَتبَ إلى رِفاعَةَ : إذا قَرَأتَ كِتابي فَنَحِّ ابنَ هَرْمَةَ عنِ السُّوقِ ، وأوْقِفْهُ للنّاسِ واسْجُنْهُ ونادِ علَيهِ ، واكتُبْ إلى أهلِ عَمَلِكَ تُعْلِمهُم رَأيي فيه ،

--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 31 / 3266 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : 10 / 142 / 564 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 263 / 21 .